انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · جنائي

قانون قمع التدليس والغش

قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941

القانون رقم 48 لسنة 1941عدد المواد: 18
حالة السريان قيد التحقق
المصدر: edaegypt.gov.eg (مصدر رسمي)
مصدر هذا القانون: نسخة رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 11.1% من الموادأرقام مواد لم ترد في المصادر المتاحة: 7تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 281 لسنة 1994حالة نفاذ هذا القانون غير مؤكدة في المصادر المتاحة

القوانين المعدِّلة

  • القانون 153/1949
  • القانون 522/1955 · نُشر في 30 أكتوبر 1955، ويعمل به منذ 30 أكتوبر 1955
  • القانون 281/1994

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.