القانون رقم 48 لسنة 1941
المادة 13 من قانون قمع التدليس والغش
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تلغى المواد ٢٦٦ و ٣٤٧ و ٣٨٢ من قانون العقوبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.