المادة 6 من قانون قمع التدليس والغش
النص الساري
يجوز بمرسوم فرض استعمال أوان أو أوعية أو أشياء
مختلفة أو تنظم استعمالها فى تحضير ما يكون معدا للبيع من العقاقير الطبية
والمواد الغذائية وغيرها أو فى صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزنها أو حفظها
أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها .
ويجوز بمرسوم أيضا إيجاب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير أو المواد
أو تسميتها أو حفظها أو حيازتها أو بيان الحالات التى تكون فيها غير صالحة
للاستهلاك أو بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من
البيانات .
كما يجوز بمرسوم فرض قيود وشروط فى استعمال البضائع والمنتجات
أيا كانت .
ويجوز كذلك لمنع الغش والتدليس فى البضائع المبيعة أن ينظم بمرسوم
تصدير البضائع التى يسرى عليها هذا القانون أو استيرادها أو صنعها أو بيعها
أو طرحها للبيع أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع .
ويجوز أن يبين بقرار وزارى الكيفية التى تكتب بها البيانات سالفة
الذكر أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر وإمساكها ومراجعتها أو إعطاء
الشهادات أو اعتمادها أو تحديد المدة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.