قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 173 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 2 أكتوبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 173 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 أكتوبر 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين ( 5 ، 6 ) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى مع مصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 173 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ثابت عزيز غالى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد وزير الصحة
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين ( 5 ، 6 ) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان المدعى قد قصد دفعه بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع على نحو ما هو مدون بمحضر جلسة 2/7/1997 على المادتين ( 5 ، 6 ) من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل ، وكان الثابت من الأوراق والمدونات بالدعوى الدستورية المعروضة أن المدعى أقامها بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، والقرار الصادر بالمواصفة القياسية رقم 355 لسنة 1990 تطبيقًا لهذه المادة ، وكذا الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1949 ، دون أن تصرح له المحكمة بذلك ، ومن ثم فإن الدعوى الدستورية المعروضة لا تعدون أن تكون دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة للأوضاع المقررة أمام المحكمة الدستورية العليا وفقًا لأحكام المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى مع مصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 48/1941 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- 48/1941 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
- 10/1966 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- 10/1966 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.