القانون رقم 10 لسنة 1966
المادة 5 من قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة فى الأحوال الآتية:
(1) إذا كانت تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحليل الكيماوى أو المكروبى.
(2) إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب فى بطاقة البيان الملصوق على عبواتها.
(3) إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين ( 5 ، 6 ) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (5) من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، فيما تضمنته من اعتبار الأغذية فاسدة أو تالفة إذا انتهى تاريخ استعمالها …
- حكم · المحكمة الدستورية العليامراقبة الأغذية وتداولها.
- حكم · المحكمة الدستورية العليامراقبة الأغذية وتداولها.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإمتناع الامر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.