المادة 6 من قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها
النص الساري
تعتبر الأغذية مغشوشة فى الأحوال الآتية:
(1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة.
(2) إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.
(3) إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة فى تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة.
(4) إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها.
(5) إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأى طريقة كانت.
(6) إذا احتوت على أية مواد ملوثة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات المقررة.
(7) إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصرها غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق.
(8) إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحى به.
ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.