Article 6 of the Food Control Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعتبر الأغذية مغشوشة فى الأحوال الآتية:
(1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة.
(2) إذا خلطت أو مزجت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها.
(3) إذا استعيض جزئيا أو كليا عن أحد المواد الداخلة فى تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة.
(4) إذا نزع جزئيا أو كليا أحد عناصرها.
(5) إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأى طريقة كانت.
(6) إذا احتوت على أية مواد ملوثة أو حافظة أو إضافات غير ضارة بالصحة لم ترد فى المواصفات المقررة.
(7) إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصرها غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض أو نافق.
(8) إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى إلى خداع المستهلك أو الإضرار الصحى به.
ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان.
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.