Supreme Constitutional Court decision, case 173 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 2 October 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 173 of judicial year 19
- Hearing date
- 2 October 2011
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادتين ( 5 ، 6 ) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى مع مصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 173 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ثابت عزيز غالى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد وزير الصحة
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين ( 5 ، 6 ) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان المدعى قد قصد دفعه بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع على نحو ما هو مدون بمحضر جلسة 2/7/1997 على المادتين ( 5 ، 6 ) من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل ، وكان الثابت من الأوراق والمدونات بالدعوى الدستورية المعروضة أن المدعى أقامها بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدلة بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، والقرار الصادر بالمواصفة القياسية رقم 355 لسنة 1990 تطبيقًا لهذه المادة ، وكذا الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون ذاته المعدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1949 ، دون أن تصرح له المحكمة بذلك ، ومن ثم فإن الدعوى الدستورية المعروضة لا تعدون أن تكون دعوى أصلية بعدم الدستورية أقيمت بالمخالفة للأوضاع المقررة أمام المحكمة الدستورية العليا وفقًا لأحكام المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة المشورة عدم قبول الدعوى مع مصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Repression of Fraud and Deception Law · Article 5المادتين ( 5 ، 6 ) من القانون رقم 48 لسنة 1941
- Repression of Fraud and Deception Law · Article 6المادتين ( 5 ، 6 ) من القانون رقم 48 لسنة 1941
- Food Control Law · Article 5المادتين ( 5 ، 6 ) من القانون رقم 10 لسنة 1966
- Food Control Law · Article 6المادتين ( 5 ، 6 ) من القانون رقم 10 لسنة 1966
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.