Article 5 of the Repression of Fraud and Deception Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بقرار من الوزير المختص فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الانسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع علمه بذلك.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 12 September 1949 · by Law 153/1949
يجوز بمرسوم فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر
فى تركيب العقاقير الطبية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الإنسان أو الحيوان
أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات
ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع
أو أنتج بقصد البيع مواد بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم .
ويجوز أن ينص المرسوم على حظر تصدير المواد المركبة أو المصنوعة
أو المنتجة بالمخالفة لهذه الأحكام أو استيرادها أو بيعها أو عرضها أو طرحها
للبيع أو حيازتها بقصد البيع ويعاقب بالعقوبات السابقة كل من خالف
هذه الأحكام مع علمه بذلك .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.