المادة 5 من قانون قمع التدليس والغش
النص الساري
يجوز بقرار من الوزير المختص فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الانسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع علمه بذلك.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 سبتمبر 1949 · بالقانون 153/1949
يجوز بمرسوم فرض حد أدنى أو حد معين من العناصر
فى تركيب العقاقير الطبية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الإنسان أو الحيوان
أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات
ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع
أو أنتج بقصد البيع مواد بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم .
ويجوز أن ينص المرسوم على حظر تصدير المواد المركبة أو المصنوعة
أو المنتجة بالمخالفة لهذه الأحكام أو استيرادها أو بيعها أو عرضها أو طرحها
للبيع أو حيازتها بقصد البيع ويعاقب بالعقوبات السابقة كل من خالف
هذه الأحكام مع علمه بذلك .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.