Article 6 of the Repression of Fraud and Deception Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بمرسوم فرض استعمال أوان أو أوعية أو أشياء
مختلفة أو تنظم استعمالها فى تحضير ما يكون معدا للبيع من العقاقير الطبية
والمواد الغذائية وغيرها أو فى صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزنها أو حفظها
أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها .
ويجوز بمرسوم أيضا إيجاب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير أو المواد
أو تسميتها أو حفظها أو حيازتها أو بيان الحالات التى تكون فيها غير صالحة
للاستهلاك أو بيان مصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من
البيانات .
كما يجوز بمرسوم فرض قيود وشروط فى استعمال البضائع والمنتجات
أيا كانت .
ويجوز كذلك لمنع الغش والتدليس فى البضائع المبيعة أن ينظم بمرسوم
تصدير البضائع التى يسرى عليها هذا القانون أو استيرادها أو صنعها أو بيعها
أو طرحها للبيع أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع .
ويجوز أن يبين بقرار وزارى الكيفية التى تكتب بها البيانات سالفة
الذكر أو كيفية تنظيم السجلات والدفاتر وإمساكها ومراجعتها أو إعطاء
الشهادات أو اعتمادها أو تحديد المدة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.