انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 48 لسنة 1941

المادة 5 من قانون قمع التدليس والغش

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 12 سبتمبر 1949 · بالقانون 153/1949المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.