انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 48 لسنة 1941

المادة 11 فقرة ثالثة من قانون قمع التدليس والغش

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 281 لسنة 1994

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 281/1994

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.