انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 48 لسنة 1941

المادة 8 من قانون قمع التدليس والغش

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.