المادة 6 من قانون قمع التدليس والغش
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 281 لسنة 1994
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد : ٢ ، ٣ ، ٣ مكررا من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس
(١) المادة ٦ مكررا مضافة بالقانون رقم [رقم غير مقروء] لسنة [رقم غير مقروء] - بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ (تابع) فى ١٩٩٤/١٢/٢٩
مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة ٦ مكررا (١) (١) - دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعى المنصوص عليها فى هذا القانون ، يسأل الشخص المعنوى جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه . ويحكم على الشخص المعنوى بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التى وقعت . ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوى المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة ، وفى حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص فى مزاولة النشاط نهائيا .
(١) المادة ٦مكررا (١) مضافة بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ - بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ (تابع) فى ١٩٩٤/١٢/٢٩
مادة ٧ (١) - يجب أن يقضى الحكم فى جميع الحالات بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة .
مادة ٨ (٢) - تقضى المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 281/1994
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.