Article 6 of the Repression of Fraud and Deception Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 281 of 1994
This article's text is incomplete in the available sources
دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد : ٢ ، ٣ ، ٣ مكررا من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس
(١) المادة ٦ مكررا مضافة بالقانون رقم [رقم غير مقروء] لسنة [رقم غير مقروء] - بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ (تابع) فى ١٩٩٤/١٢/٢٩
مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة ٦ مكررا (١) (١) - دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعى المنصوص عليها فى هذا القانون ، يسأل الشخص المعنوى جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه . ويحكم على الشخص المعنوى بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التى وقعت . ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوى المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة ، وفى حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص فى مزاولة النشاط نهائيا .
(١) المادة ٦مكررا (١) مضافة بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ - بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ (تابع) فى ١٩٩٤/١٢/٢٩
مادة ٧ (١) - يجب أن يقضى الحكم فى جميع الحالات بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة فإذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار المصادرة من النيابة العامة .
مادة ٨ (٢) - تقضى المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 281/1994
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.