القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 84 مكرراً (3) من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 مايو 1940 إلى 19 مايو 1957 · بالقانون 40/1940
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ٨٤ كل من أذاع بيانات متعلقة بتحقيقات أو تحريات خاصة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب :
[غير مقروء] الوقائع المصرية - العدد ٦٣ « غير اعتيادى » فى ٣٠ مايو سنة ١٩٤٠
ويحكم بالعقوبات المقررة فى المادة ٨٣ اذا كان من أذاع قد علم بهذه بيانات بسبب وظيفته أو بسبب مهمة نيط بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.