القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 158 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن الملك نشانا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.