القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 67 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
إذا ارتكب الصغير الذي تزيد سنه عن اثنتي عشر سنة وتقل من خمس عشر سنة كاملة أية جريمة جاز للقاضي بدل الحكم عليه بعقوبة الجنحة أو المخالفة المقررة قانونا أو بالعقوبة التي نصت عليها المادة السابقة في الجنايات أن يأمر بتسليم المتهم لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه طبقا لأحكام المادة ٦٥
وكذلك يجوز له في مواد الجنح والجنايات أن يأمر بإرسال المتهم إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر معين من قبل الحكومة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.