انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 102-أ من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 20 يونيو 2003 إلى 3 أبريل 2018 · بالقانون 95/2003

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
من 26 أبريل 1949 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 50/1949المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.