القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 84 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل من أخفى عنده أحدا من الجواسيس أو العساكر المرسلين من طرف العدو للكشف والزيادة وهو يعرفهم بهذه الصفة أو حمل غيره على إخفاء من ذكر يعاقب بالأشغال المؤبدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.