قانون مصري · إجراءات
قانون السلطة القضائية
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
القانون رقم 46 لسنة 1972نُشر في 5 أكتوبر 1972يعمل به منذ 5 أكتوبر 1972عدد المواد: 180
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 5 أكتوبر 1972مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 21.6% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
مواد القانون
مواد القانون
المواد 1 – 100
القوانين المعدِّلة
- القانون 17/2007 · نُشر في 8 مايو 2007، ويعمل به منذ 9 مايو 2007
- القانون 13/2017 · نُشر في 27 أبريل 2017، ويعمل به منذ 28 أبريل 2017
- القانون 77/2019 · نُشر في 26 يونيو 2019، ويعمل به منذ 27 يونيو 2019
- القانون 183/1993
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.