المادة 85 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه
كتابة أو ينيب عنه فى ذلك كله أحدا من رجال القضاء من غير مستشارى
محكمة النقض .
وفيما عدا ما نص عليه فى المادة ٨٤ يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما
من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب
الشأن به أو علمه به علما يقينا .
وتفصل الدائرة فى هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير
تقريرا يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها وعصر نقط الخلاف التى
تنازعها الخصوم دون إبداء رأى فيها وبعد سماع الطالب والنيابة العامة
وتكون آخر من يتكلم .
ويجرى تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة وتكون الأحكام
الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن بأى طريق من طرق الطعن أو أمام
أى جهة قضائية أخرى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفصل فيما إذا كان الاعفاء من تحصيل الرسم على الطلب طبقا للمادة 84 من قانون السلطة القضائية يشمل المدعى من عدمه باعتباره من توابع الحكم الدستورى المنازع فيه
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا إليه مكافأة مقابل ندبه طوال الوقت بهيئة المفوضين بالمحكمة بنسبة 100% من راتبه الأساسى خلال الفترة من أول ديسمبر سنة 1985 حتى 16 أكتوبر سنة…
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.