Article 85 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه
كتابة أو ينيب عنه فى ذلك كله أحدا من رجال القضاء من غير مستشارى
محكمة النقض .
وفيما عدا ما نص عليه فى المادة ٨٤ يرفع الطلب خلال ثلاثين يوما
من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب
الشأن به أو علمه به علما يقينا .
وتفصل الدائرة فى هذا الطلب بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير
تقريرا يبين فيه أسباب الطلب والرد عليها وعصر نقط الخلاف التى
تنازعها الخصوم دون إبداء رأى فيها وبعد سماع الطالب والنيابة العامة
وتكون آخر من يتكلم .
ويجرى تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة وتكون الأحكام
الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن بأى طريق من طرق الطعن أو أمام
أى جهة قضائية أخرى .
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفصل فيما إذا كان الاعفاء من تحصيل الرسم على الطلب طبقا للمادة 84 من قانون السلطة القضائية يشمل المدعى من عدمه باعتباره من توابع الحكم الدستورى المنازع فيه
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبا الحكم بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا إليه مكافأة مقابل ندبه طوال الوقت بهيئة المفوضين بالمحكمة بنسبة 100% من راتبه الأساسى خلال الفترة من أول ديسمبر سنة 1985 حتى 16 أكتوبر سنة…
- Principle · Court of Cassation
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.