Article 84 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 142 of 2006
يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا
البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب
وبيانا كافيا عن الدعوى .
وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم
مع حافظة المستندات التى تؤيد طلبه ومذكرة .
ويعين رئيس الدائرة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة
وله إصدار القرارات اللازمة لذلك .
وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم
الحضور فى الجلسة التى تحدد لتحضير الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها أمام
الدائرة الرابعة فى موضوعها .
ولا تحصل رسوم على هذا الطلب .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفصل فيما إذا كان الاعفاء من تحصيل الرسم على الطلب طبقا للمادة 84 من قانون السلطة القضائية يشمل المدعى من عدمه باعتباره من توابع الحكم الدستورى المنازع فيه
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.