المادة 84 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 142 لسنة 2006
يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض تتضمن عدا
البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب
وبيانا كافيا عن الدعوى .
وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم
مع حافظة المستندات التى تؤيد طلبه ومذكرة .
ويعين رئيس الدائرة أحد مستشاريها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة
وله إصدار القرارات اللازمة لذلك .
وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم
الحضور فى الجلسة التى تحدد لتحضير الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها أمام
الدائرة الرابعة فى موضوعها .
ولا تحصل رسوم على هذا الطلب .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.