المادة 83 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص كل من الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973، والفقرة الأولى من المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمناه من عدم إجازة الطعن فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة طبقاً لهاتين المادتين بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم (القضية رقم 10 لسنة 1 قضائية «دستورية»، جلسة 1982-05-16)
تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل
فى الطلبات التى تقدمها رجال القضاء والنيابة العامة :
( أولا ) بإلغاء القرارات المتعلقة بالترقية وذلك متى كان مبنى الطلب
عدم إخطار صاحب الشأن .
( ثانيا ) بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم عدا
الترقية فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند أولا ، وعدا التعيين والنقل
والندب وذلك متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين
واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض
من القرارات المنصوص عليها فى البندين أولا وثانيا .
وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات
والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم .
ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس
الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب
بسببه .
ويكون الطعن فى القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى اللجنة
المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ٧٩
أما القرارات المتعلقة بالترقية فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند أولا
والقرارات المتعلقة بالتعيين أو النقل أو الندب ، فلا يجوز الطعن فيها
بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بأى طريق من طرق
الطعن أمام أى جهة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 21. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانظر الطلبات المتعلقة بأعضاء هيئة النيابة الإدارية المتعلقة بشئونهم على درجة واحدة
- حكم · المحكمة الدستورية العليااختصاص المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى طلبات أعضاء هيئة قضايا الدولة المتعلقة بشئونهم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا ارقام ( 5 لسنة 15 ق . تنازع) ،و ( 10 لسنة 1 و 39 لسنة 15و 6 لسنة 15 ) قضائية "دستورية" وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم…
- حكم · المحكمة الدستورية العليا- قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة علي درجة واحدة - استبعاد العاملين بالكادرات الخاصة من الإستفادة بميزة حافز الماجستير والدكتوراه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا: الفصل فى طلباته التى أغفلها الحكم الصادر فى الدعوي رقم 39 لسنة 17 قضائية "دستورية "؛ ومنازعا فى تنفيذ هذا الحكم طبقا للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ ثم القضاء ب…
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعمال السيادة عدم جواز الطعن فيها قضائياً
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الأخيرة من المادة (116) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطلب الحكم بتعيين المحكمة المختصة بنظر دعواهم الموضوعية قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم ( أصليا ) بعدم قبول الدعوى و (احتياطيا) بتعيين الدائرة المدنية ب…
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العليا- سرية الأحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية للقضاة عند النطق بها - قصر التقاضى في تلك الدعاوي على درجة واحدة - توقيع جزاء اللوم والعزل على القضاة
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالطعن فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة بنظرها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.