القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 82 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر مشروع
الحركة القضائية قرارات اللجنة المشار إليها الصادرة فى التظلمات من
التخطى للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية المقدمة طبقا لما هو مقرر
فى الفقرة الثانية من المادة ٧٩ وذلك لإعادة النظر فيها .
وتكون قراراته فى هذا الشأن نهائية غير قابلة للطعن بأى طريق من
طرق الطعن أمام أى جهة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.