المادة 81 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تفصل اللجنة المذكورة فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال
المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق
إليها وقبل إجراء الحركة القضائية .
وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير
كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء .
ولا يجوز لها النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب
الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله ، وبعد أن تبدى إدارة
التفتيش المختصة رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرارها فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا غير قابل
للطعن بأى طريق من طرق الطعن أمام أى جهة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.