Article 81 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 35 of 1984); not yet reviewed by a lawyer
تفصل اللجنة المذكورة فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال
المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق
إليها وقبل إجراء الحركة القضائية .
وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير
كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء .
ولا يجوز لها النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب
الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله ، وبعد أن تبدى إدارة
التفتيش المختصة رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى فى شأن تقدير الكفاية
أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 12 July 1973 to 1 April 1984 · by Law 49/1973
تفصل اللجنة المذكورة فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال
المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق
إليها وقبل إجراء الحركة القضائية .
وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير
كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء .
ولا يجوز لها النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب
الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله ، وبعد أن تبدى إدارة
التفتيش المختصة رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرار اللجنة في شأن تقدير الكفاية والتظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 5 October 1972 to 12 July 1973
تفصل اللجنة المذكورة فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال
المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق
إليها وقبل إجراء الحركة القضائية .
وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير
كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء .
ولا يجوز لها النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب
الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله ، وبعد أن تبدى إدارة
التفتيش المختصة رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرارها فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا غير قابل
للطعن بأى طريق من طرق الطعن أمام أى جهة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.