المادة 81 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 35 لسنة 1984)؛ لم يراجعه محام بعد
تفصل اللجنة المذكورة فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال
المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق
إليها وقبل إجراء الحركة القضائية .
وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير
كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء .
ولا يجوز لها النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب
الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله ، وبعد أن تبدى إدارة
التفتيش المختصة رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى فى شأن تقدير الكفاية
أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 12 يوليو 1973 إلى 1 أبريل 1984 · بالقانون 49/1973
تفصل اللجنة المذكورة فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال
المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق
إليها وقبل إجراء الحركة القضائية .
وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير
كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء .
ولا يجوز لها النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب
الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله ، وبعد أن تبدى إدارة
التفتيش المختصة رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرار اللجنة في شأن تقدير الكفاية والتظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 5 أكتوبر 1972 إلى 12 يوليو 1973
تفصل اللجنة المذكورة فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال
المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق
إليها وقبل إجراء الحركة القضائية .
وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير
كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء .
ولا يجوز لها النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب
الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله ، وبعد أن تبدى إدارة
التفتيش المختصة رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرارها فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا غير قابل
للطعن بأى طريق من طرق الطعن أمام أى جهة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.