القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 80 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل
وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من
المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.