المادة 79 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال
القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته ، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش
المختصة من تقدير كفايته . ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير فى ميعاد
خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار .
كما يقوم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة
المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ٨٢
لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية بثلاثين يوما على الأقل
بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم
الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا
للمادة (٨١) أو فات ميعاد التظلم منها وبيين بالإخطار أسباب التخطى .
ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويتم الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بكتاب مسجل بعلم
الوصول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.