Article 79 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال
القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته ، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش
المختصة من تقدير كفايته . ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير فى ميعاد
خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار .
كما يقوم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة
المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ٨٢
لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية بثلاثين يوما على الأقل
بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم
الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا
للمادة (٨١) أو فات ميعاد التظلم منها وبيين بالإخطار أسباب التخطى .
ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويتم الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بكتاب مسجل بعلم
الوصول .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.