Article 78 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بوزارة العدل إدارة التفتيش القضائى على أعمال القضاة والرؤساء
بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشارى محكمة
النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم
الابتدائية .
ويضع وزير العدل لائحة التفتيش القضائى بموافقة المجلس الأعلى للهيئات
القضائية .
ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع فى ملفات خدمتهم من
ملاحظات أو أوراق أخرى .
وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية :
كفء فوق المتوسط متوسط أقل من المتوسط .
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ، ويجب إيداع تقرير
التفتيش فى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش .
ولوزير العدل أن يحيل إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ما يرى
إحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.