Article 77 of the Judicial Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون للقضاء، والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ بداية السنة المالية للدولة
وتنتهي بنهايتها.
ويعد مجلس القضاء الأعلى، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء
السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات
رقما واحدا، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق
مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب
ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.
ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن
تنفيذ موازنة القضاء، والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر
رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء، والنيابة العامة في
المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي
للموازنة العامة للدولة.
وتسرى على موازنة القضاء، والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به
نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب
الختامي للدولة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.