المادة 78 من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تشكل بوزارة العدل إدارة التفتيش القضائى على أعمال القضاة والرؤساء
بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشارى محكمة
النقض أو محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم
الابتدائية .
ويضع وزير العدل لائحة التفتيش القضائى بموافقة المجلس الأعلى للهيئات
القضائية .
ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع فى ملفات خدمتهم من
ملاحظات أو أوراق أخرى .
وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية :
كفء فوق المتوسط متوسط أقل من المتوسط .
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين ، ويجب إيداع تقرير
التفتيش فى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش .
ولوزير العدل أن يحيل إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية ما يرى
إحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.