المادة 77 مكررا (5) من قانون السلطة القضائية
النص الساري
تكون للقضاء، والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ بداية السنة المالية للدولة
وتنتهي بنهايتها.
ويعد مجلس القضاء الأعلى، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء
السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات
رقما واحدا، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق
مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب
ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.
ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن
تنفيذ موازنة القضاء، والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر
رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء، والنيابة العامة في
المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي
للموازنة العامة للدولة.
وتسرى على موازنة القضاء، والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به
نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب
الختامي للدولة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.