القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 86 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر
سبتمبر .
وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة خلال العطلة القضائية .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة
للمستشارين ومن فى درجتهم ، وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.