القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 87 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية فى أثناء العطلة
القضائية فى نظر المستعجل من القضايا . وتعين هذه القضايا بقرار من
وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.