القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 88 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين
عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر
بذلك قرار من وزير العدل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.