القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 89 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
لا يرخص للقضاة فى إجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم
بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص
فى إجازات لظروف استثنائية وذلك كله فى حدود القوانين واللوائح الخاصة
بإجازات العاملين المدنيين بالدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.