القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 32 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء
نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة
العامة ويبين فى الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده .
فإذا لم يستجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة
المؤمنين عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.