القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 31 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى
إليها النيابة العامة ويكون لمثل النيابة رأى معدود فى المسائل التى تتصل
بأعمال النيابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.