القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 30 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية
عامة للنظر فيما يلى :
(١) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات .
(ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة .
(ج) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها
(د) ندب مستشارى محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة
المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية .
(ه) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية .
(و) المسائل الأخرى المنصوص عليها فى القانون .
ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل
فى اختصاصها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.