القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 29 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد
الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع يكون
تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكتاب الأول والكتاب والموظفين
المعينين لذلك تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزارة العدل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.