القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 33 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف
عدد قضاة المحكمة ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد
ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.