القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 34 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين
وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذى فيه الرئيس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.