القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 35 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تؤلف فى كل محكمة لجنة تسمى ( لجنة الشئون الوقتية ) من رئيس
المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين
من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة فى المسائل المستعجلة عند
تعذر دعوتها فى أثناء العطلة القضائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.