القانون رقم 46 لسنة 1972
المادة 36 من قانون السلطة القضائية
سارٍ
النص الساري
تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير
أن يعيد إلى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها
ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها للتداول فيها مرة أخرى ثم يصدر قراره
بعد ذلك بما يراه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.